Search
Close this search box.

العقود التجارية

تتمثل أهمية العقود التجارية بإنها صمام الأمان للتجار، والتجار هم ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن المهم التفريق بين العقود التجارية وغيرها، لان ذلك يغير المحكمة المختصة بالنظر في العقد في حال حدوث نزاع لا قدر الله، وبين محتوى العقد ذاته من بنود وغيرها، وما يميز العقود التجارية السرعة والائتمان، ولكن من ناحية الشروط فلا تختلف عن العقود العامة أو كما يسميها البعض العقود المدنية، وللعقود بشكل عام شروط عدة سوف نذكرها، ثم سنتطرق للعقود التجارية بشكل خاص، ولقد ذكرنا أهمية العقود في مقال سبق تجدونه هنا

شروط العقد في الشرع المطهر:

1-الصيغة: ويقصد بها الإيجاب والقبول، يراد بالإيجاب والقبول الصيغة الصادرة من المتعاقدين والدالة على توجه إرادتهما الباطنة لإنشاء العقد وإبرامه، سواء كان ذلك بالقول، أو الكتابة، أو الإشارة المفهمة، أو الفعل، كما في التعاطي، وهذه الصيغة هي التي تدل على التراضي من كلا الجانبين على إنشاء العقد

أي بعبارة أخرى هي عملية الاتفاق بين الأطراف، حيث كل طرف يبين رغبته بالتعاقد بشكل مفصل غير مبني على جهالة

أ-الإيجاب: هو ما صدر ممن يكون منه التمليك وإن جاء متأخرًا

ب-القبول: هو ما صدر ممن يصير له الملك وإن صدر أولاً.

ومثال ذلك ان يعرض شخص سيارته للبيع مبلغ 10 الألف، وهذا هو القبول، فيأتي شخص أخرى لبين نيته بالشراء كان يقول (شريت)، وهذا هو الإيجاب

شروط الإيجاب والقبول:

1-وضوح دلالة الإيجاب والقبول: والمقصد منه هو أن وضوح الدلالة حيث لا يدخلها الشك أو عدم وضوح

2-موافقة القبول للإيجاب: وذلك بإن يتحد موضوعهما، كان يقول (بعتك السيارة بـ 10 الألف)، ويرد الأخرى (شريت المنزل بـ 10 الألف)

3-إتصال القبول بالإيجاب: وذلك بإن يكون الاتفاق في مجلس واحد، ولا يقصد هنا المجلس المادي وإنما يكتفى بالمجلس الحسي، مثل أتصال في الجوال أو وسيلة تواصل إلكترونية

وللإيجاب والقبول مبطلات لا يسعنا ذكرها، ولكن على سبيل المثال خير المجلس وغيرها

2-المتعاقدان: العاقد هو الذي يباشر العقد ويصدر منه الإيجاب والقبول، وللمتعاقدين شروط يجب توفرها حتى يبرم العقد

شروط المتعاقدين:

  • أن يكون العاقد بالغًا عاقلاً: يعني صلاحية العاقد في إنشاء العقود وترتب آثاره عليها.
  • تعدد طرفي العقد: يعني وجود إرادتين لإنشاء العقد.
  • أن يكون العاقد مختارًا مريدًا للتعاقد.

3-محل العقد: هو ما يقع عليه التعاقد ويظهر فيه اثار العقد وأحكامه، ويختلف باختلاف العقود فقد يكون عيناً مالية كسيارة، أو يكون منفعة كما في تأجير المنزل، وقد يكون عملاً مثل تعين محامي للترافع أو طلب استشارة قانونية

شروط محل العقد:

– أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعًا:

وذلك بأن يكون مالاً مملوكًا متقومًا، وعدم قبول المحل لحكم العقد يرجع إلى نهي الشارع عنه كما في نهيه عن بيع الميتة والخمر والخنزير.

أن يكون المعقود عليه معلومًا لطرفي العقد:

علمًا ينفي الجهالة حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين لأجل استقرار التعامل بين الناس وإدخال الطمأنينة إلى قلب المتعاقدين، ويحصل العلم بالمعقود عليه بالأمور التالية: برؤية المعقود عليه، أو بالإشارة إليه إن كان موجودًا، أو بوصفه إن كان غائبًا

أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه:

وبناءً عليه لا يصح عقد البيع على حيوان شارد أو سمك في الماء ونحو ذلك في عقود المعاوضات، أما عقود التبرعات فالجمهور على اشتراط هذا الشرط في محالها وخالف المالكية وقالوا لا يشترط فيه القدرة على التسليم، فأجازوا هبة الجمل الشارد وإعارته.

أن يكون محل العقد موجودًا: وهذا الشرط في الحقيقة ليس على إطلاقه:

ولا هو عند جميع الفقهاء إذ إن فيه اختلافًا وتفصيلاً، وجملة القول فيه: أن المعدوم الذي يستحيل وجوده في المستقبل لا يصلح أن يكون محلاً للعقد ولا خلاف في هذا: فمن تعاقد مع طبيب على علاج مريض قد توفي، أو تعاقد مع عامل على حصاد زرع قد احترق لا يصح؛ لأن المحل المتعاقد عليه معدوم، وهناك عقود أخرى مستثناة من هذا الأصل العام كعقد السلم والاستصناع.

وللعقد عيوب عن الفقهاء، ولكن سوف نذكرها بشكل فصل في مقال أخرى

شروط العقد في القانون:

وللعقد ايضاً شروط في القانون، وفقاً لنظرية التعاقدية عن فقهاء القانون، وفي الحقيقة لا تختلف كثيراً عن شروطه عن فقهاء الشريعة الإسلامية، ولكن تختلف المسميات وسوف نذكرها بشكل مختصر للبيان

1-التراضي: وهو الإيجاب والقبول كما ذكرنا سلفاً، ويشترط فيه عدم الغلط أو التدليس والإكراه

2-السبب: هو السبب من التعاقد، ويجب أن يكون السبب مشروعاً ولا يخالف النظام، ومثال ذلك رغبتك في شراء مادة مخدرة، فهذا سبب غير مشروع

3-المحل: وهو موضوع الالتزام، ويسمى عند فقهاء الشريعة، محل العقد، ويشترط أن يكون موجوداً، وأن يشار اليه على وجه التحديد، وأن يكون مشروعاً

وبعد الانتهاء من ذكر معالم العقد بشكل مجمل سوف نفصل في العقد التجاري، حيث انه من ناحية الشروط والأركان لا يختلف عن العقود العامة، ولكن ما يميزه على أرض الواقع امرين، أولهما انه يبرم غالباً بين التجار، والثاني انه يقع في اختصاص المحاكم التجارية، ولإضافة الصفة التجارية على العقد يجب ألا يخرج عن امران وهي:

1-أذا كان محله عملا تجارياً في أصلة، ومثال ذلك شراء السلع من أجل بيعها، وأعمال السمسرة (السعي وغيره)، والنقل والتوريد، والوكالة بالعمولة، وإنشاء مباني(المقاولات)

2-أن كان القائم بالعمل تاجراً ولخدمة تجارية، الأعمال التجارية بالتبعية

والأثر المترتب على الصفة التجارية على العقد، هو خضوعه للقانون التجارية، والمحاكم التجارية

وهذا يفيد صاحب الدعوى بسرعة سماعها والفصل فيها، مما يتطلبه القضاء التجاري من السرعة لتحقيق نمو اقتصادي

خصائص العقد التجاري: تتميز العقود التجارية بإنها عقود رضائية، وذات معاوضة، ويكون محلها على المنقولات والخدمات، والجدير بالذكر ان العقارات لا تدخل في نطاق المحكمة التجارية، حتى لو كانت من قبل تاجر أو تم شراؤها من اجل البيع، وإنما يختص بها المحكمة العامة

أنواع العقود التجارية: سوف نذكر بعض أنواع العقود التجارية المتعارف عليها في الواقع العملي، ولكن بشكل مختصر حيث اننا سوف نفصل في كل عقد تجاري بمقالة مستقلة لكثرت التفاصيل

1-الامتيازالتجاري (الفرنشايز):

الامتياز التجاري هو ما يسمى الفرنشايز وتعريفه:

 قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه،

بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات. 

وبعبارة أخرى، أن يمنح صاحب النشاط التجاري لشخص اخر الحق في ممارسة النشاط التجاري ذاته، بنفس الاسم التجاري والعلامة التجارية، أي هي علاقة تجارية مبادلة، يمنح الأول خبرته والعلامة التجارية والاسم التجاري

، لشخص اخر مقابل مبلغ مادي ونسبه من الأرباح، ويستفيد الأول في التوسع السريع وتقليل المخاطر، ويستفيد الطرف الثاني، من الفرصة الاستثمارية

شروطه:

قد اشترط المنظم على أن يكون عقد الامتياز التجاري (الفرنشايز)، مسجلً لدى وزارة التجارة، ويرفق معها وثيقة الإفصاح ايضاً

وكما وضحنا سابقاً ان عقد الامتياز التجاري يحتوي على طرفين، مانح الامتياز و صاحب الامتياز، على ان يكون محل العقد ذاته محل الامتياز وهو الأذن لشخص في ممارسة الأعمال لحسابه الخاص باستخدام العلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوكة له أو المرخص له باستخدامها، ويشمل ذلك تقديم الخبرات التنقية والفنية، وتدريب العمالة

التزامات مانح الامتياز:

  1. تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز. 
  2. تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار   التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل. 
  3. تدريب موظفي صاحب الامتياز.
  4. تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
  5. تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
  6. المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
  7. الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
  8. عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.

ويوجد الاتفاق على خلاف ذلك، بشرط ان تكون مضمنة في اتفاقية الامتياز التجاري              

التزامات صاحب الامتياز:

  1. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
  2. أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز، بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
  3. تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
  4. الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.

ويوجد الاتفاق على خلاف ذلك، بشرط ان تكون مضمنة في اتفاقية الامتياز التجاري              

 

ولقد ذكرنا الامتياز التجاري (الفرنشايز) في مقال مستقل بشكل مفصل تجدونه هنا

2-عقد الوساطة (السمسرة أو السعي): عقد من عقود الوساطة يتعهد بمقتضاه السمسار أو الدلال بالبحث عن متعاقد يرتضي التعاقد بالشروط التي يحددها من يكلفه بهذه الوساطة، أو بالتفاوض مع شخص لإقناعه بالتعاقد، والسمسار وسيط ينحصر دوره في التقريب والتوسط والتوفيق بين طرفي العقد فحسب، حيث تهدف أعمال السمسرة إلى التقريب بين وجهتي نظر طرفي العقد “البائع والمشتري أو المورد والمستورد أو المؤجر والمستأجر”، وذلك نظير عمولة عادة ما تكون نسبة معينة من قيمة الصفقة التي تم إبرامها يؤديها إليه كلا الطرفين أو أحدهما حسب العرف أو الاتفاق.
وعليه، فإن السمسار أو الدلال لا يكون طرفا في العقد الذي يبرم بوساطته ومن ثم فإنه يظل بمنأى عن الالتزامات والحقوق الشخصية التي تتولد عن ذلك التعاقد، كما لا يكون السمسار أو الوسيط مسؤولا عن تنفيذه لا بصفته الشخصية ولا بصفته ضامنا. كل ما هناك أن السمسار يعد مساعدا من مساعدي التجارة، يقوم بالتقريب بين طرفين أو أكثر ويسهل اتفاقهم على إبرام عقد ما، والسمسار في ذلك يعمل باسمه الشخصي ولا يدخل طرفا في العقد فيقتصر عمله فقط على تسهيل تلاقي إرادة الطرفين أو الأطراف بحسب الأحوال وهو يعمل لمصلحة الأطراف كافة، ولا يعمل لمصلحة طرف دون الطرف الآخر

ويجب أن يكون الوسيط مستقلا في عمله غير مرتبط بعلاقة عمل أو وكالة مع أي من طرفي التعامل.
أخيرا وليس آخرا؛ ما تجدر الإشارة إليه هو أن أعمال السمسرة وبحسب نص المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية تعد من ضمن الأعمال التجارية بطبيعتها، وذلك دون التقيد بقيد يرجع إلى طبيعة العملية المراد إبرامها، هذا وتعد السمسرة عملا تجاريا بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبط به، سواء كان عملا مدنيا أم عملا تجاريا. معنى ذلك أن السمسرة تعد عملا تجاريا، بصرف النظر عن طبيعة العملية المرتبطة بها مدنية كانت أم تجارية.

3-عقد الوكالة بالعمولة:

يختلف الوكيل بالعمولة عن الوكيل العادي هو أن الوكيل العادي يبرم العقد باسم موكله ولحساب موكله و لذلك فإن ما ينشأ عن العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الموكل أما الوكيل بالعمولة فيبرم العقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله فإذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة لحساب شخص آخر فإنه يشتريها باسمه الخاص و إذا باع بضاعة فإنه يبيعها باسمه الخاص وفي كلتا الحالتين لا يظهر اسم الموكل في العقد، ويترتب على ذلك أن الوكيل بالعمولة هو الذي يكتسب الحقوق الناشئة عن العقد و يكون ملزما مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصيا (م 280 تجاري) .
وحكمة الالتجاء إلى وكيل بالعمولة لإبرام الصفقة في بعض الأحيان أن الغير قد لا يقبل التعامل مع الموكل لأنه في نظره حديث المنشأ في الميدان التجاري ويؤثر التعامل مع الوكيل بالعمولة بالنظر إلى قيمته التجارية ومقدرته على تنفيذ العقد فلا يجد الموكل مناصا للقيام بعملياته التجارية من الالتجاء إلى الوكيل بالعمولة ليفيد من الائتمان الذي يتمتع به الأخير تجاه الغير و بذلك تساهم الوكالة بالعمولة بصفة فعالة في زيادة المعاملات التجارية و تحقيق السرعة .
ويختلف الوكيل بالعمولة عن السمسار هو أن السمسار تقتصر مهمته على التقريب و التوفيق بين طرفي العقد أما الوكيل بالعمولة فيبرم العقد باسمه الخاص لحساب شخص آخر لا يظهر اسمه في العقد ولذلك كان الوكيل بالعمولة مسئولا عن العقد في حين أن السمسار لا يسأل عن العقد الذي يتدخل للوساطة بين طرفيه ؛ و يلاحظ أن الوكيل بالعمولة ولو أنه يباشر نشاطه لصالح الموكل إلا أنه ليست هناك علاقة تبعية بينهما .
إذا أن الوكالة بالعمولة عمل تجاري دائما بالنسبة للوكيل سواء وردت على أعمال تجارية أو مدنية وذلك رغم ظاهر نص المادة 279 تجاري الذي قد يوحي بأن الوكالة بالعمولة لا تكتسب الصفة التجارية إلا إذا وردت على أعمال تجارية أما بالنسبة للموكل فتكون تجارية أو مدنية حسب طبيعة العمل الأصلي محل الوكالة فتوكيل صانع لوكيل بالعمولة في بيع منتجاته يعتبر عملا تجاريا بالنسبة لكل منهما أما توكيل مزارع لوكيل بالعمولة في بيع محصولاته فيعتبر عملا تجاريا بالنسبة إلى الوكيل بالعمولة و مدنيا بالنسبة إلى المزارع . 

-يختلف السمسار عن الوكيل العادي أو الوكيل بالعمولة ذلك لأنه لا يقوم بإبرام الصفقة باسم ولحساب موكله مثل الوكيل العادي أو باسمه لحساب موكله مثل الوكيل بالعمولة وإنما يقتصر عمله على القيام بعمليات الوساطة فهو لا يتدخل في العقد وهو غير مسؤول عن تنفيذ العقد بصفته الشخصية أو بصفته ضامنا؛ وتعتبر السمسرة كقاعدة تجارية بالنسبة للسمسار ومدنية بالنسبة للعميل.

4-وكالة العقود:

عقد يلزم بموجبة وكيل بأن يتولى خلال مدة محددة أو غير محددة وفي منطقة معينة الترويج والتفاوض وإبرام الصفقات باسم الموكل ولحسابه وتنفيذ بعض المهام أو جميع المهمات المترتبة على الموكل نتيجة الصفقات المبرمة

يجب أن تثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، ويبين عقد حدود الوكالة والأمور المهمات الواجب تنفيذها

ولرغبتها بعد الاطالة سوف ننهي المقال هنا، وننشئ بأذن الله مقال مستقل عن كل نوع من أنواع العقود التجارية

والصلاة والسلام على نبينا محمد ، ، ،

قد تهمك:

التواصل مع شركة معيار القانون

نظام الامتياز التجاري

نظام المحاكم التجارية

× تواصل معنا