النفقة من حقوق الزوجة ويجب على الزوج أداءها وهذا في الأصل، ولكن يوجد بعض الحالات التي تسقط فيها عن الزوجة، حيث جاء في نظام الأحوال الشخصية ما هو اتي:
- يسقط حق الزوجة في النفقة إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية أو المبيت فيه أو السفر مع الزوج، من دون عذر مشروع.
- لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على (سنتين) من تاريخ إقامة الدعوى.
وهنا يبين النظام أن على الزوجة طاعة الزوج وألا تمنعه عنها مالم يكن لديها عذر مشروع،
وأن دعوى النفقة السابقة للزوجة لا تسمع إذا كانت عن مدة سنتين سابقة، ويكون التقدم بالدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية في المدينة التي تسكنها الزوجة،
ويكون التقدم عن طريق منصة ناجز الإلكترونية حيث لا يتطلب الحضور الشخصي وإنما تقام أغلب الإجراءات بالطرق الرقمية
انتهى.