الامتياز التجاري:
قيام شخص يسمى مانح الامتياز بمنح الحق لشخص آخر يسمى صاحب الامتياز في ممارسة الأعمال -محل الامتياز- لحسابه الخاص ربطاً بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك لمانح الامتياز أو المرخص له باستخدامه، بما في ذلك تقديم الخبرات التقنية والمعرفة الفنية لصاحب الامتياز، وتحديد طريقة تشغيله لأعمال الامتياز، وذلك نظير مقابل مالي أو غير مالي لا يدخل ضمنه المبالغ التي يدفعها صاحب الامتياز لمانح الامتياز مقابل السلع أو الخدمات.
وبعبارة أخرى،أن يمنح صاحب النشاط التجاري لشخص اخر الحق في ممارسة النشاط التجاري ذاته،بنفس الاسم التجاري والعلامة التجارية،أي هي علاقة تجارية مبادلة،يمنح الأول خبرته والعلامة التجارية والاسم التجاري، لشخص اخر مقابل مبلغ مادي ونسبه من الأرباح،ويستفيد الأول في التوسع السريع وتقليل المخاطر،ويستفيد الطرف الثاني، من الفرصة الاستثمارية
وفي هذا المقال لا نتحدث عن جدوى الفرنشايز من الناحية الاقتصادية،وإنما تنظيمها من الناحية القانونية
والفرنشايز أو الامتياز التجاري يختلف عن الوكالات التجارية،وذلك لان الوكالة بشكل مبسط هي منفذ بيع حصري،أي ان الوكيل ليس شريك في الربح وإنما يبيع السلعة أو الخدمة على تاجر تجزئة بشكل حصري في منطقة معينة
ولقد نظم نظام الامتياز التجاري هذا النشاط التجاري، وسوف نذكر بعض ما جاء في النظام:
- يجب أن تقيد اتفاقية الامتياز(الفرنشايز) ووثيقة الإفصاح لدى وزارة التجارة
التزامات مانح الامتياز التجاري:
يلتزم مانح الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع صاحب الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
- تحديد الحقوق الممنوحة لصاحب الامتياز في شأن الامتياز.
- تحديد نموذج عمل الامتياز بشكل تفصيلي, بما في ذلك بيان المعايير وإصدار التعليمات التي يتعين على صاحب الامتياز التقيد بها عند ممارسة أعمال الامتياز، بما يمكنه من تشغيل تلك الأعمال، وكذلك تزويده بكتيبات التشغيل.
- تدريب موظفي صاحب الامتياز.
- تقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغيرها من الخبرات التي تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
- تزويد صاحب الامتياز -سواء بشكل مباشر أو عبر طرف آخر- بالسلع أو الخدمات الخاصة بالامتياز، وذلك طوال مدة سريان اتفاقية الامتياز، ما عدا السلع والخدمات التي يترك لصاحب الامتياز شراؤها من الغير.
- المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المحاسبية والمالية المتعلقة بأعمال صاحب الامتياز.
- الاستجابة لطلب صاحب الامتياز تزويده بتفاصيل المقابل المالي المترتب عليه أو المدفوع منه في شأن ممارسة أعمال الامتياز.
- عدم إقامة أي منشأة تمارس نشاطاً مماثلاً لنشاط صاحب الامتياز في المنطقة الجغرافية المحددة في اتفاقية الامتياز، أو منح الحق للغير في ذلك، خلال مدة سريان الاتفاقية.
التزامات صاحب الامتياز:
يلتزم صاحب الامتياز -ما لم يتفق كتابة مع مانح الامتياز على غير ذلك- بما يأتي:
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند أي تغيير في السلع أو الخدمات أو طريقة ممارسة أعمال الامتياز.
- أن يقدم إلى مانح الامتياز البيانات المتعلقة بأعمال الامتياز التي تمكنه من تطوير نموذج عمل الامتياز،بما فيها البيانات المالية والمحاسبية المتعلقة بتلك الأعمال.
- تمكين مانح الامتياز أو ممثليه من تفقد المرافق المستخدمة في ممارسة أعمال الامتياز، على ألا يترتب على ذلك تعطيل أعمال صاحب الامتياز أو إلحاق الضرر به.
- الحصول على موافقة مانح الامتياز عند تغيير مكان ممارسة أعمال الامتياز.
على مانح الامتياز وصاحب الامتياز الوفاء بالتزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز بحسن نية
واتفاقية الامتياز التجاري يجب أن تحتوي على شروط حددها النظام كما يلي:
- يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.
- يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:
أ- أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.ب- أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد), والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
ج- التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
د- التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
هـ- التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
و- أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
ز- حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
ح- آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
ط- مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير, وأحكام ذلك.
ي- الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
وتحدد اللائحة الأحكام المتصلة بأنشطة الدعاية والتسويق المتعلقة بالامتياز.
وبالنسبة لتنازل صاحب الامتياز عن الامتياز التجاري. ففي الأصل ان تتم معالجة هذا الجانب في اتفاقية الامتياز، فاذا لم يتم ذكرها يطبق الاتي:
ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب, قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز, ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها؛ إلا في الحالات الآتية:
- إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
- إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
- إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
- إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
- إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري أو انقضاؤها:
- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة طبيعية، فتنقضي اتفاقية الامتياز بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بوفاته أو بفقده الأهلية أو بنشوء مانع صحي يحول دون قدرته على ممارسة أعمال الامتياز. ويجوز أن تتضمن الاتفاقية حكماً يقضي بانتقالها في حالات الوفاة أو فقدان الأهلية أو نشوء المانع الصحي إلى واحد -أو أكثر- من ورثة صاحب الامتياز أو إلى شخص آخر.
- ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا كان صاحب الامتياز شخصاً ذا صفة اعتبارية. فتنقضي اتفاقية الامتياز بصدور قرار بتصفيته اختياريًّا أو بافتتاح أي من إجراءات التصفية له بموجب نظام الإفلاس أو بانقضائه. ولا يرتب تحوله أو اندماجه في شخص ذي صفة اعتبارية آخر، انقضاء الاتفاقية.
أحكام ختامية:
لا يجوز لمانح الامتياز التجاري إنهاء اتفاقية الامتياز التجاري قبل مدة انتهاءها دون موافقة مكتوبة من صاحب الامتياز
ولكن يوجد أسباب مشروعة تتيح له إنهاء الاتفاقية من غير الرجوع لصاحب الامتياز وهي:
- إذا أخل صاحب الامتياز بالتزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز. ولم يعالج الإخلال خلال مدة لا تزيد على (أربعة عشر) يوماً من تاريخ توجيه مانح الامتياز إشعارًا مكتوباً له بذلك.
- إذا تمت تصفية صاحب الامتياز أو حلّه, أو تنازل عن أعمال الامتياز أو المنفعة منها إلى دائنيه. أو تصرف في الأصول المتعلقة بأعمال الامتياز للغير.
- إذا ترك صاحب الامتياز أو توقف طوعاً عن ممارسة أعمال الامتياز لمدة تزيد على (تسعين) يوماً متتالية.
- إذا تكرر عدم التزام صاحب الامتياز بأحكام اتفاقية الامتياز أو أي اتفاقية أخرى مبرمة مع مانح الامتياز أو شخص ضمن مجموعته في شأن الامتياز على الرغم من قيام مانح الامتياز بإشعاره كتابة بأداء التزاماته.
- إذا كان في ممارسة صاحب الامتياز لأعمال الامتياز خطر على الصحة والسلامة العامة.
- إذا فقد صاحب الامتياز أيًّا من التراخيص اللازمة لممارسة أعماله.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز مخالفات جوهرية لأي من أحكام الأنظمة المعمول بها في المملكة تؤثر سلباً في سمعة أعمال الامتياز.
- إذا ارتكب صاحب الامتياز فعلاً من أفعال الغش التجاري عند ممارسته أعمال الامتياز.
- إذا تعدى صاحب الامتياز على حقوق الملكية الفكرية لمانح الامتياز خلال سريان اتفاقية الامتياز.
- أي حالة أخرى تنص اتفاقية الامتياز على كونها سبباً مشروعاً للإنهاء.
وختاماً من يريد طلب الاستشارة القانونية فيما يخص الامتياز التجاري(الفرنشايز) فعليه التواصل معنا عبر قنوات التواصل المتاحة
قد تهمك: